الجرائم والعقوبات اليمني الموسوعة الجنائية التفصيلية
الجرائم والعقوبات اليمني الموسوعة الجنائية التفصيلية
النصوص القانونية الرسمية الخاصة بالجرائم والعقوبات وتطبيقاتها القضائية
الفصل الأول: الجرائم المتعلقة بسير العدالة وتضليل القضاء
شهادة الزور والخبرة والترجمة الجنائية
مادة (179)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام المحكمة بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يؤدي عنها الشهادة، وإذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم. ويجوز للقاضي إعفاء الشاهد من العقوبة إذا عدل عن شهادته وأدلى بالحقيقة قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي أدى فيها الشهادة، ويسري كل ذلك على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً، وإذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بعقوبة الإعدام أو الرجم أو القطع تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا لم ينفذ الحكم أما إذا نفذ الحكم فعلاً فتكون عقوبة الشاهد الزور هي الإعدام أو الرجم أو القطع.
اليمين الكاذبة أمام القضاء
مادة (180)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل شخص كلف من القضاء بأداء اليمين أو ردت عليه فحلفها كذباً ويعفى من العقاب إذا أقر لخصمه بحقه.
محاولة التأثير على الشاهد أو الخبير
مادة (181)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل آخر على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً ولم يبلغ مقصده ويسري ذلك بالنسبة للخبير والمترجم.
الامتناع عن أداء الشهادة
مادة (182)
يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف ريال الشاهد الذي لا يحضر أمام المحكمة أو سلطة التحقيق الجزائي بعد تكليفه بالحضور أو يمتنع عن الإدلاء بمعلوماته أو عن حلف اليمين دون أن يبرر ذلك بعذر مقبول ويجوز للمحكمة إعفائه من الغرامة إذا حضر بعد إعلانه للمرة الثانية أو إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء الجلسة.
تضليل القضاء وتغيير معالم الجريمة
مادة (183)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:
1ـ من غيّر بنية تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة.
2ـ من أخفى أشياء متحصلة من جريمة أو استعملت فيها مع علمه بذلك.
3ـ من أخفى جثة شخص مات نتيجة حادث أو دفنها بغير إبلاغ الجهات المختصة قبل إجراء بحث أو تحقيق في شأنها.
صفحة 40 جرائم وعقوبات
1ـ من غيّر بنية تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة.
2ـ من أخفى أشياء متحصلة من جريمة أو استعملت فيها مع علمه بذلك.
3ـ من أخفى جثة شخص مات نتيجة حادث أو دفنها بغير إبلاغ الجهات المختصة قبل إجراء بحث أو تحقيق في شأنها.
إتلاف مستند قد يحتج به أمام القضاء
مادة (184)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من أتلف عمداً محرراً أو صكاً كتب للاستناد إليه أو الاستئناس به عند قيام خلاف، أو كان من المفيد تقديمه كبينة في أية إجراءات قضائية، ويعتبر إتلافاً جعل المحرر أو الصك في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات المؤثرة التي تضمنها. ويعفى من العقاب الجاني إذا كان المحرر دليلاً عليه ثم أقر بالحقيقة التي كانت ثابتة فيه.
إهانة القضاء وسلطات التحقيق
مادة (185)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من أخل بكتابة أو قول أو فعل أو بأية طريقة بمقام قاضٍ أو هيبته أو سلطته أو حاول التأثير فيه وكان ذلك في شأن أية دعوى أثناء انعقاد الجلسة. وتسري ذات العقوبة إذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه.
إنكار العدالة من قِبل القاضي
مادة (186)
كل قاضٍ امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل و بالغرامة ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضٍ أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن.
التدخل في شؤون العدالة
مادة (187)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف أو ذي وجاهة تدخل لدى قاضٍ أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية.
ميل القضاء والحكم بغير الحق
مادة (188)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضٍ تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة أو ميل لأحد الخصوم.
إفشاء سرية الإجراءات والتحقيقات
مادة (189)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من أفضى بمعلومات في شأن تحقيق أمام المحكمة أو النيابة العامة تقرر إجرائه بصفة سرية.
الفصل الثاني: المساس بنفاذ القرارات القضائية وإيواء الجناة
إخفاء الجناة والأقارب المستثنون
مادة (190)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أخفى متهماً بجريمة أو محكوماً عليه فيها ولا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية ولا يسري حكم هذه المادة على من أخفى زوجة أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ومن في منزلة هؤلاء من أقارب بحكم المصاهرة.
صفحة 41 جرائم وعقوبات
هرب المحبوس ومسؤولية الحارس
مادة (191)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من هرب بعد القبض عليه قانوناً وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا اقترن الهرب بالعنف أو التهديد وتطبق هذه العقوبة على من يساعد الهارب إذا كان مكلفاً بحراسته فإذا تم الهرب نتيجة إهمال الحارس أو تراخيه كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف ريال.
الباب السادس: جرائم العلنية والنشر
التعريف القانوني للعلنية
مادة (192)
يقصد بالعلنية في تطبيق هذا الباب الجهر أو الإذاعة أو النشر أو العرض أو اللصق أو التوزيع على الأشخاص دون تمييز بينهم في مكان عام أو مباح للكافة أو في مكان يستطيع سماعه أو رؤيته من كان موجوداً في مكان عام وذلك بالقول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر. ويعتبر من العلنية مجرد التوزيع على الأشخاص دون تمييز بينهم ولو كان ذلك في مكان غير عام.
التحريض العام على ارتكاب الجرائم
مادة (193)
كل من أغرى أو حرض علناً على ارتكاب جريمة أو عدة جرائم فوقعت بناء على ذلك يعتبر شريكاً فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم تكن حداً أو قصاصاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة.
السخرية من الدين والتحريض المكدر للسلم العام
مادة (194)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة:
أولاً: من أذاع علناً آراء تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه.
ثانياً: من حرض علناً على ازدراء طائفة من الناس أو تغليب طائفة وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
أولاً: من أذاع علناً آراء تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه.
ثانياً: من حرض علناً على ازدراء طائفة من الناس أو تغليب طائفة وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
السخرية من الدين الإسلامي أو أحد مذاهبه
مادة (195)
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا كان الدين أو المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي.
حدود البحث العلمي وضوابطه
مادة (196)
لا يعد تحريضاً أو إغراء أو تحسيناً إذاعة بحث علمي في دين أو مذهب في محاضرة أو مقال أو كتاب بأسلوب علمي هادئ متزن خالٍ من الألفاظ المثيرة وثبت اتجاه المؤلف إلى النقد العلمي الخالص.
صفحة 42 جرائم وعقوبات
إهانة رئيس الدولة والهيئات النظامية
مادة (197)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على أربعة آلاف ريال:
أولاً: كل من أهان علناً رئيس الدولة بما يسيء إليه أو يمس من شخصيته في المجتمع.
ثانياً: كل من عاب علناً في حق ملك أو رئيس دولة أو ممثل لدولة أجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته.
ثالثاً: كل من أهان علناً رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
أولاً: كل من أهان علناً رئيس الدولة بما يسيء إليه أو يمس من شخصيته في المجتمع.
ثانياً: كل من عاب علناً في حق ملك أو رئيس دولة أو ممثل لدولة أجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته.
ثالثاً: كل من أهان علناً رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
نشر أخبار كاذبة تكدر السلم العام
مادة (198)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف ريال:
أولاً: كل من أذاع أو نشر علناً وبسوء قصد أخباراً أو أوراقاً كاذبة أو مزورة أو مختلقة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام فإذا ترتب على الإذاعة أو النشر تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة.
ثانياً: كل من أذاع أو نشر علناً ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو المحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية.
أولاً: كل من أذاع أو نشر علناً وبسوء قصد أخباراً أو أوراقاً كاذبة أو مزورة أو مختلقة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام فإذا ترتب على الإذاعة أو النشر تكدير السلم العام أو الإضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة.
ثانياً: كل من أذاع أو نشر علناً ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو المحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية.
الأفعال والصور المخلة بالآداب العامة
مادة (199)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة:
أولاً: كل من أذاع أو نشر علناً مطبوعات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور العامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
ثانياً: كل من أعلن عن الأشياء المتقدم ذكرها أو عرضها على أنظار الجمهور أو باعها أو أجرها أو عرضها للبيع أو الإيجار ولو في غير علنية أو قدمها علنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أية صورة من الصور أو وزعها أو سلمها للتوزيع بأية وسيلة علناً أو سراً بقصد إفساد الأخلاق.
ثالثاً: كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو استورد أشياء مما نص عليه فيما تقدم للأغراض المذكورة.
رابعاً: كل من جهر علنية بأغانٍ أو صياح أو خطب منافية للآداب العامة.
خامساً: كل من أغرى علناً على الفجور أو نشر إعلانات أو وسائل لهذا الغرض أياً كانت عبارتها.
صفحة 43 جرائم وعقوبات
أولاً: كل من أذاع أو نشر علناً مطبوعات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور العامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
ثانياً: كل من أعلن عن الأشياء المتقدم ذكرها أو عرضها على أنظار الجمهور أو باعها أو أجرها أو عرضها للبيع أو الإيجار ولو في غير علنية أو قدمها علنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أية صورة من الصور أو وزعها أو سلمها للتوزيع بأية وسيلة علناً أو سراً بقصد إفساد الأخلاق.
ثالثاً: كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو استورد أشياء مما نص عليه فيما تقدم للأغراض المذكورة.
رابعاً: كل من جهر علنية بأغانٍ أو صياح أو خطب منافية للآداب العامة.
خامساً: كل من أغرى علناً على الفجور أو نشر إعلانات أو وسائل لهذا الغرض أياً كانت عبارتها.
حيازة ونشر الصور التي تسيء إلى سمعة البلاد
مادة (200)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من:
أولاً: حاز أو صنع بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض أو عرض بنفسه أو بواسطة غيره علناً أو سراً صوراً من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة الحقيقة أو تشويهها أو إعطاء وصف غير صحيح أو إبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.
ثانياً: كل من استورد أو صور أو نقل بنفسه أو بواسطة غيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أو عرضه على الأنظار أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علنية وكل من قدمه علنية بالمجان أو وزعه أو سلمه.
أولاً: حاز أو صنع بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض أو عرض بنفسه أو بواسطة غيره علناً أو سراً صوراً من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة الحقيقة أو تشويهها أو إعطاء وصف غير صحيح أو إبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.
ثانياً: كل من استورد أو صور أو نقل بنفسه أو بواسطة غيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أو عرضه على الأنظار أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علنية وكل من قدمه علنية بالمجان أو وزعه أو سلمه.
مسؤولية رئيس التحرير والناشر ومصادرة المطبوعات
مادة (201) و مادة (202)
مادة (201): إذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر وفي جميع الأحوال التي لا يمكن منها معرفة مرتكب الجريمة يكون المستوردون أو الطابعون أو القائمون بالتوزيع أو اللصق أو العرض مسؤولين كفاعلين أصليين.
مادة (202): يجب ان يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة أو إزالتها وتغلق الدار التي تولت النشر أو العرض مدة لا تتجاوز شهر.
مادة (202): يجب ان يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة أو إزالتها وتغلق الدار التي تولت النشر أو العرض مدة لا تتجاوز شهر.
الباب السابع: مكافحة التسول
عقوبة اعتاد ممارسة التسول والتدابير البديلة
مادة (203)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان إذا كان لديه أو في إمكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة إذا رافق الفعل التهديد أو ادعاء عاهة أو اصطحاب طفل صغير من غير فروعه ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المتسول بالعقوبة المقررة أن تأمر بتكليفه بعمل إلزامي مدة لا تزيد على سنة إذا كان قادراً على العمل أو تأمر بإيداعه ملجأ أو داراً للعجزة أو مؤسسة خيرية معترفاً بها إذا كان عاجزاً عن العمل وذلك متى كان إلحاق أي منهما بالمحل الملائم له ممكناً.
صفحة 44 جرائم وعقوبات
الباب الثامن: جرائم التزوير
الفصل الأول: تزييف النقود والطوابع والأختام الرسمية
تزييف وتداول العملة الورقية والمعدنية
مادة (204)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في البلاد قانوناً أو في دولة أخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها. ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العملة أو تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها أدخلها البلاد أو طرحها في التداول أو حازها بقصد التعامل بها، أما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة.
الامتناع عن قبول عملة البلاد الرسمية
مادة (205)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها المقررة لها إذا كانت غير مزورة.
ترويج عملة بطل العمل بها
مادة (206)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها وأعادها إلى التعامل أو أدخلها البلاد لهذا الغرض ويحكم بمصادرة العملة.
صفحة 45 جرائم وعقوبات
تزييف الطوابع ذات القيمة وتذاكر السفر
مادة (207)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع أو زيف طوابع الدمغة أو البريد أو تذاكر السفر أو الانتقال الحكومية أو أية ورقة بديلة لما ذكر ويعاقب بنفس العقوبة من لم يساهم في الاصطناع أو التزييف لكنه طرح في التداول إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بحقيقتها، أما من استعمل طابعاً سبق استعماله أو طرحه للتداول وهو عالم بذلك فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة.
اصطناع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية للدولة
مادة (208)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اصطنع أو زيف ختم الدولة أو ختم رئيس الجمهورية أو موظف عام أو أية جهة يعتبر العاملون فيها من الموظفين العموميين ويعتبر في حكم الختم أية أداة تستعملها هذه الجهة في شؤونها لإحداث علامة معينة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئاً مما ذكر، أما من استعمل بغير حق ختماً أو أداة صحيحة وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. ويعفى من العقوبة من أبلغ إحدى السلطات العامة المختصة قبل تمام الجريمة وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها أو سهل القبض على باقي الفاعلين ولو بعد الشروع في البحث عنهم.
تزييف الأختام والعلامات الأجنبية
مادة (209)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اصطنع أو زيف شيئاً مما ذكر في المادة السابقة متعلقاً بدولة أجنبية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئاً مما ذكر.
اصطناع وتزييف الأختام والعلامات الخاصة والشركات
مادة (210)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من اصطنع أو زيف ختماً أو علامة لأحد الأفراد أو إحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البنوك التجارية أو الجمعيات أو الاتحادات أو النقابات أو الأحزاب. ويعاقب بذات العقوبة من استعمل شيئاً مما ذكر أما من استعمل بغير حق شيئاً صحيحاً مما ذكر استعمالاً ضاراً فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
صفحة 46 جرائم وعقوبات
حيازة أدوات التزييف ومصادرة المضبوطات
مادة (211)
1ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من صنع أو حاز آلات أو أدوات أو مواد بقصد استعمالها في اصطناع وتزييف شيء مما ذكر في المواد السابقة.
2ـ يحكم بمصادرة الأدوات والأشياء المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
2ـ يحكم بمصادرة الأدوات والأشياء المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل الثاني: تزوير المحررات (الرسمية والعرفية)
التزوير المادي في المحررات الرسمية
مادة (212)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع محرراً رسمياً أو غيّر في محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب آثار قانونية. وإذا حصل ذلك من موظف عام أثناء تأدية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
التزوير المعنوي في المحررات الرسمية من الموظف
مادة (213) و مادة (214)
مادة (213): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروفاً غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع أو ظروفاً حقيقية مع علمه بذلك.
مادة (214): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام ارتكب تزويراً في محرر رسمي ولو لم يكن مختصاً بتحريره.
مادة (214): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام ارتكب تزويراً في محرر رسمي ولو لم يكن مختصاً بتحريره.
تزوير المحررات العرفية والخاصة
مادة (215)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب تزويراً في محرر خاص إضراراً بصاحبه أو من يعتبر المحرر حجة عليه.
خيانة الائتمان على بياض
مادة (216)
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة (مادة 215) كل من اؤتمن أو حصل على ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصوماً عليها على بياض وملأها أو استعملها بما يخالف المتفق عليه إضراراً بصاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
صفحة 47 جرائم وعقوبات
استعمال مستند ملغى أو الإدلاء بإقرار كاذب
مواscaled المادتين (217، 218، 219)
مادة (217): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال كل من استعمل محرراً صحيحاً فقد قوته بإبطاله أو إلغائه أو نسخه أو وقف أثره أو انتهاء هذا الأثر عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته.
مادة (218): يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير من أدلى بإقرار كاذب أو بيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لأن يتخذ أساساً لاكتسابه حقاً أو صفة أو حالة.
مادة (219): يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
مادة (218): يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير من أدلى بإقرار كاذب أو بيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لأن يتخذ أساساً لاكتسابه حقاً أو صفة أو حالة.
مادة (219): يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
الباب التاسع: الجرائم العسكرية
الفصل الأول: التخلف والفرار وإخفاء الفارين
التخلف عن خدمة الدفاع الوطني والاحتياط
مادة (220)
أ ـ كل يمني ارتكب جريمة التخلف عن أداء خدمة الدفاع الوطني الإلزامية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ب ـ إذا كان التخلف في زمن أو في حالة استدعاء الاحتياط العام يعاقب المتخلف بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ج ـ يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة (ب) كل شخص تخلف أو رفض القيام بما يقتضيه واجبه أو ما كلف به أثناء التعبئة العامة.
ب ـ إذا كان التخلف في زمن أو في حالة استدعاء الاحتياط العام يعاقب المتخلف بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ج ـ يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة (ب) كل شخص تخلف أو رفض القيام بما يقتضيه واجبه أو ما كلف به أثناء التعبئة العامة.
الغش للتخلص من الواجبات العسكرية
مادة (221)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من توصل بأوراق غير صحيحة أو بإحداث ضرر بجسمه أو بصحته أو بأية طريقة أخرى لإعفائه من خدمة الدفاع الوطني الإلزامية وكذا من انخرط في القوات المسلحة بطريقة الغش أو ساعد شخصاً أو أشخاصاً على ذلك على نحو مخالف للقوانين العسكرية.
جريمة الفرار من الخدمة العسكرية
مادة (222) و مادة (223)
مادة (222): كل فرد من أفراد القوات المسلحة هرب من الخدمة في القوات المسلحة في زمن السلم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات في زمن الحرب.
مادة (223): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية.
مادة (223): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية.
الفصل الثاني: العصيان ومقاومة الرؤساء
رفض تنفيذ أوامر الرئيس العسكري
مادة (224)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل فرد من أفراد القوات المسلحة امتنع عن تنفيذ أمر رئيسه أو تعمد تنفيذه على وجه سيء أو ناقص، وإذا وقعت الجريمة في مجابهة العدو كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
صفحة 48 جرائم وعقوبات
مدى مشروعية تنفيذ الأوامر العسكرية
مادة (225)
كل فرد من أفراد القوات المسلحة لا يكون مسؤولاً عن:
1ـ تنفيذ أمر غير قانوني صادر من رئيسه وتقع مسؤولية التنفيذ على الرئيس وحده مالم يكن من الواضح أن الأمر مخالف لحكم في قانون العقوبات أو القانون الدولي العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسؤولين عما حدث.
2ـ إذا رفض تنفيذ أمر رئيسه الواضح مخالفته لقانون العقوبات أو القانون الدولي العام.
1ـ تنفيذ أمر غير قانوني صادر من رئيسه وتقع مسؤولية التنفيذ على الرئيس وحده مالم يكن من الواضح أن الأمر مخالف لحكم في قانون العقوبات أو القانون الدولي العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسؤولين عما حدث.
2ـ إذا رفض تنفيذ أمر رئيسه الواضح مخالفته لقانون العقوبات أو القانون الدولي العام.
مقاومة الرئيس العسكري واستخدام السلاح
مادة (226)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه بأية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس الذي لا يجاوز عشر سنوات إذا اقترنت المقاومة باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو ارتكبت من عدد من الأشخاص أو أفضت إلى نتائج خطيرة. ويجوز الحكم بالإعدام أو الحبس الذي لا يزيد عن خمس عشرة سنة إذا تسبب عن المقاومة موت رئيس أو أي شخص أثناء تأدية وظيفته العسكرية أو وقعت الجريمة أثناء مواجهة العدو.
الفصل الثالث: جرائم الميدان والجبن أمام العدو
التصرف بجبن أمام العدو وحالات الإعدام
مادة (227)
يعاقب بالإعدام كل فرد من أفراد القوات المسلحة تصرف بجبن أمام العدو وعلى الوجه الآتي:
1ـ رفض حمل السلاح أو استعماله.
2ـ أخفى نفسه أو هرب أو ترك موقعه بدون إذن.
3ـ استسلم باختياره للأسر.
4ـ حرض زملائه أو مرؤوسيه على ذلك.
1ـ رفض حمل السلاح أو استعماله.
2ـ أخفى نفسه أو هرب أو ترك موقعه بدون إذن.
3ـ استسلم باختياره للأسر.
4ـ حرض زملائه أو مرؤوسيه على ذلك.
استسلام القادة العسكريين للعدو
مادة (228) و مادة (229)
مادة (228): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة (الإعدام): كل قائد تشكيلة عسكرية أو قوة بحرية أو جوية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية ثبت استسلامه للعدو قبل أن تستنفذ جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وذلك بأن أمر بوقف القتال أو إنزال العلم أو ترك أو سلم للعدو السفينة أو طائرة أو أسلحة أو ذخائر أو حصناً أو موقعاً أو ميناءً أو مطاراً أو غير ذلك مما أعد للدفاع.
مادة (229): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على excavation خمس سنوات كل قائد عسكري اضطر للاستسلم للعدو ولكنه لم يبذل ما في وسعه لتدمير ما يستفيد منه العدو أو جعله غير صالح للاستعمال.
صفحة 49 جرائم وعقوبات
مادة (229): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على excavation خمس سنوات كل قائد عسكري اضطر للاستسلم للعدو ولكنه لم يبذل ما في وسعه لتدمير ما يستفيد منه العدو أو جعله غير صالح للاستعمال.
الباب العاشر: الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة
الفصل الأول: الاعتداء على حياة وسلامة الجسم (أحكام عامة وقاتل فرعه)
التعريف القانوني للإنسان وثبوت حياته
مادة (230)
يعتبر المولود إنساناً له حقوق الإنسان إذا خرج حياً من بطن أمه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أم في بعضه وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح أو العطاس أو التنفس أو الحركة التي تتحقق معها الحياة.
تعريف الإنسان المعصوم في القانون
مادة (231)
الإنسان المعصوم هو:
1ـ المسلم أياً كانت جنسيته.
2ـ اليمني أياً كانت ديانته.
3ـ من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية هدنة.
4ـ من دخل أراضي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة مادام الأمان قائماً. ويعتبر الإذن بدخول البلاد أماناً حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة.
1ـ المسلم أياً كانت جنسيته.
2ـ اليمني أياً كانت ديانته.
3ـ من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية هدنة.
4ـ من دخل أراضي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة مادام الأمان قائماً. ويعتبر الإذن بدخول البلاد أماناً حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة.
مفاجأة الزوجة أو المحارم متلبسة بالزنا
مادة (232)
إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداءً أفضى إلى موت أو عاهة فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجأ أحد أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا.
اعتداء الأصل على فرعه (القتل والجرح)
مادة (233)
إذا اعتدى الأصل على فرعه بالقتل أو الجرح فلا قصاص وإنما يحكم بالدية أو الأرش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة في الجرح مالم يحصل عفو.
القتل العمد وضوابط القصاص والتعزير
مادة (234) و مادة (235)
مادة (234): من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلا أن يعفو ولي الدم فإن كان العفو مطلقاً أو بشرط الدية أو مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل. ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. ويجوز أن يصل التعزير إلى الحكم بالإعدام إذا كان الجاني معروفاً بالشر أو ارتكب القتل بوسيلة وحشية أو على شخصين فأكثر أو من شخص سبق أن ارتكب قتلاً عمداً أو توطئة لارتكاب جريمة أخرى أو لإخفائها أو على امرأة حامل أو على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو.
مادة (235): إذا عفى ولي الدم مطلقاً أو مجاناً أو بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز أن تصل العقوبة إلى الإعدام في هذه الحالة إذا توافر مع القتل أحد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة.
صفحة 50 جرائم وعقوبات
مادة (235): إذا عفى ولي الدم مطلقاً أو مجاناً أو بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز أن تصل العقوبة إلى الإعدام في هذه الحالة إذا توافر مع القتل أحد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة.
الشروع في القتل والخطأ في شخص المجني عليه
مادة (236) و مادة (237)
مادة (236): يعزر على الشروع في القتل:
أولاً: إذا خاب أثره كلية أو نتجت عنه جروح توجب الرش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الرش.
ثانياً: إذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بمادون النفس أو الدية يحكم بالقصاص أو الدية ويجوز فضلاً عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة.
مادة (237): لا تأثير للخطأ في شخص المجني عليه أو شخصيته على اعتبار الجاني قاتلاً متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في هذا القانون.
أولاً: إذا خاب أثره كلية أو نتجت عنه جروح توجب الرش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الرش.
ثانياً: إذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بمادون النفس أو الدية يحكم بالقصاص أو الدية ويجوز فضلاً عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة.
مادة (237): لا تأثير للخطأ في شخص المجني عليه أو شخصيته على اعتبار الجاني قاتلاً متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في هذا القانون.
القتل غير العمد (الخطأ المهني والمسكر)
مادة (238)
يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
جرائم الإجهاض (بغير الرضا والإجهاض الرضائي)
مادة (239) و مادة (240)
مادة (239): كل من أجهض عمداً امرأة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية إذا أسقط جنينها متخلقاً أو مات في بطنها. فإذا انفصل الجنين حياً نتيجة الإسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي أي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلاً عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فإذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها أو كان من باشر الإجهاض طبيباً أو قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات.
مادة (240): إذا تم الإجهاض برضاء المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة أو الدية كاملة حسب الأحوال ولا تستحق المرأة في هذه الحالة شيئاً من الغرة أو الدية وإذا ماتت الأم عوقب الفاعل بدفع دية الخطأ وفي حالة إجهاض المرأة نفسها فعليها الدية أو الغرة حسب الأحوال ولا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياة الأم.
مادة (240): إذا تم الإجهاض برضاء المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة أو الدية كاملة حسب الأحوال ولا تستحق المرأة في هذه الحالة شيئاً من الغرة أو الدية وإذا ماتت الأم عوقب الفاعل بدفع دية الخطأ وفي حالة إجهاض المرأة نفسها فعليها الدية أو الغرة حسب الأحوال ولا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياة الأم.
الفرع الثالث: إيذاء الجسم والعاهات المستديمة
الاعتداء المفضي إلى الموت والتعريف القانوني للعاهة
مادة (241) و مادة (242)
مادة (241): يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على excavation خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت.
مادة (242): تتحقق العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يزول.
مادة (242): تتحقق العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يزول.
جرائم الخطف، انتهاك حرمة المساكن، والاعتداء على الحياة الخاصة
جرائم خطف الأشخاص والإناث وحالات الإعدام
مادة (249) و مادة (250)
مادة (249): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام.
مادة (250): يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الأحوال كل من اشترك في الخطف أو أخفى المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته وإذا كان الشريك أو المخفي عالماً بالخطف جاهلاً بما صاحبه أو تلاه من أفعال أخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة (250): يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الأحوال كل من اشترك في الخطف أو أخفى المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته وإذا كان الشريك أو المخفي عالماً بالخطف جاهلاً بما صاحبه أو تلاه من أفعال أخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
الامتناع عن تسليم الصغير وخطف المولود
مادة (251) و مادة (252)
مادة (251): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من امتنع عمداً عن تسليم الصغير ومن في حكمه إلى حاضنه الشرعي ولا يعاقب أب الصغير أو من في حكمه أو أمه أو وليه الشرعي إذا خطفه معتقداً بحسن نية أنه صاحب الحق في الحضانة شرعاً أو كان في يده حكم بذلك وإذا اختطف أحد ممن تقدم ذكرهم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة.
مادة (252): كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو بدّل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة (252): كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو بدّل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
انتهاك حرمة المسكن والتهديد
مادة (253) و مادة (254)
مادة (253): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو أي محل معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أو ممن ينتحل صفته.
مادة (254): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً لدى من وقع عليه.
صفحة 53 جرائم وعقوبات
مادة (254): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً لدى من وقع عليه.
انتهاك حرمة المراسلات والاعتداء على الحياة الخاصة
مادة (255) و مادة (256)
مادة (255): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة من فتح بغير حق خطاباً مرسلاً إلى الغير أو احتجز رسالة برقية أو هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس أو أتلف إحدى هذه المراسلات أو أفضى بمحتوياتها إلى الغير ولو كانت الرسالة قد أرسلت مفتوحة أو فتحت خطأً أو مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة إذا ارتكب الجريمة موظف عام إخلالاً بواجبات وظيفته.
مادة (256): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
أ ـ استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.
ب ـ التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
مادة (256): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
أ ـ استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.
ب ـ التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
التهديد بإفشاء الأسرار الخاصة وإفشاء أسرار المهنة
مادة (257) و مادة (258)
مادة (257): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علنية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مادة (258): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعماله لمنفعته أو لمنفعة شخص آخر مالم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً استودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.
صفحة 54 جرائم وعقوبات
مادة (258): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعماله لمنفعته أو لمنفعة شخص آخر مالم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً استودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 | الموسوعة القانونية الرقمية لمواد القانون الجنائي
تعليقات
إرسال تعليق